القاضي النعمان المغربي

53

دعائم الإسلام

واستوف حقك ، قال : أرى أن يولى ( 1 ) ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه . ( 140 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير ، أو ما أشبه ذلك ، قال : لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة . ( 141 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس إذا حل الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد دواب ( 2 ) أو رقيقا ، أو متاعا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم ، يأخذ بها ما شاء ، وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة ، واللحم ، وأشباه ذلك . ( 142 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة ( 3 ) من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : ليس له إلا خمسة بحسب ما دفع .

--> ( 1 ) ط ، ولى . ( 2 ) س ، ه‍ ، ع . د ، ط - دوابا . ( 3 ) حش ه‍ ، ى ، - القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاثة أصوع والصاع أربعة أمداد ، والمد ثلاث صفاح والصفحة ملاء الكف ، فالقفيز أربعة وعشرون صاعا ، والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهما ، وقال في مختصر المصنف : ومن أسلم عشرة دراهم في قفيزي حنطة محل أحدهما غير محل الاخر ، لم يجز ، إلا من يعقد كل قفيز بثمن معين ، حاشية .